اجازات الموظف فى قانون الخدمة المدنية
الاجازات :
- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاسبوعية على 42ساعة ولا تقل عن 35ساعة
- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الاعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين
- على كل موظف رخص له باجازة ان يحرر فى اليوم الاخير من ايام عمله الرسمية اقرار قيام بالاجازة كما يحرر اقرارا مماثلا فى اليوم الاول من عودته من الاجازة
- يتعين على الموظف الذى يطلب مد اجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالاجازة كتابة قبل انتهاء اجازته بوقت كاف فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الى العمل
- يجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد الذى تكون قبل العمل باحكام القانون الحالى للخدمة المدنية
- لا يجوز ترحيل الاجازات الاعتيادية بعد العمل بقانون الخدمة المدنية من سنة الى السنوات التالية لها الا بتوافر الشروط الاتية :
1- ان يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الاجازات
2- ان تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لاسباب تتعلق بمصلحة
العمل
3- ان يكون الترحيل فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة
ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
تعليقات
إرسال تعليق