اجازات الموظف فى قانون الخدمة المدنية


الاجازات :
- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاسبوعية على 42ساعة ولا تقل عن 35ساعة
- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الاعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين
- على كل موظف رخص له باجازة ان يحرر فى اليوم الاخير من ايام عمله الرسمية اقرار قيام بالاجازة كما يحرر اقرارا مماثلا فى اليوم الاول من عودته من الاجازة
- يتعين على الموظف الذى يطلب مد اجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالاجازة كتابة قبل انتهاء اجازته بوقت كاف فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الى العمل
- يجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد الذى تكون قبل العمل باحكام القانون الحالى للخدمة المدنية
- لا يجوز ترحيل الاجازات الاعتيادية بعد العمل بقانون الخدمة المدنية من سنة الى السنوات التالية لها الا بتوافر الشروط الاتية :
                                     1- ان يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الاجازات
                                     2- ان تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لاسباب تتعلق بمصلحة
                                        العمل
                                     3- ان يكون الترحيل فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة
                                         ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

منهج الصحافة المدرسية (جزء ثانى )

كيف تقوم بعمل مجلة طائرة

تحضير درس الاسبوع الثانى مارس 2016(الحديث الصحفى الالكترونى )

الاهداف العامة للصحافة المدرسية

تحضير درس الاسبوع الرابع فبراير 2016(الاذاعة المدرسية )

تحضير درس الاسبوع الاول مارس 2016(الحديث الصحفى)