اجازات الموظف فى قانون الخدمة المدنية


الاجازات :
- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاسبوعية على 42ساعة ولا تقل عن 35ساعة
- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الاعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين
- على كل موظف رخص له باجازة ان يحرر فى اليوم الاخير من ايام عمله الرسمية اقرار قيام بالاجازة كما يحرر اقرارا مماثلا فى اليوم الاول من عودته من الاجازة
- يتعين على الموظف الذى يطلب مد اجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالاجازة كتابة قبل انتهاء اجازته بوقت كاف فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الى العمل
- يجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد الذى تكون قبل العمل باحكام القانون الحالى للخدمة المدنية
- لا يجوز ترحيل الاجازات الاعتيادية بعد العمل بقانون الخدمة المدنية من سنة الى السنوات التالية لها الا بتوافر الشروط الاتية :
                                     1- ان يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الاجازات
                                     2- ان تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لاسباب تتعلق بمصلحة
                                        العمل
                                     3- ان يكون الترحيل فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة
                                         ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كيف تقوم بعمل مجلة طائرة

تحضير درس الاسبوع الثانى مارس 2016(الحديث الصحفى الالكترونى )

تحضير درس الاسبوع الثالث ديسمبر 2015 (القصة القصيرة )