اجازات الموظف فى قانون الخدمة المدنية
الاجازات : - لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاسبوعية على 42ساعة ولا تقل عن 35ساعة - تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الاعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين - على كل موظف رخص له باجازة ان يحرر فى اليوم الاخير من ايام عمله الرسمية اقرار قيام بالاجازة كما يحرر اقرارا مماثلا فى اليوم الاول من عودته من الاجازة - يتعين على الموظف الذى يطلب مد اجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالاجازة كتابة قبل انتهاء اجازته بوقت كاف فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الى العمل - يجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد الذى تكون قبل العمل باحكام القانون الحالى للخدمة المدنية - لا يجوز ترحيل الاجازات الاعتيادية بعد العمل بقانون الخدمة المدنية من سنة الى السنوات التالية لها الا بتوافر الشروط الاتية : ...